المادة 86 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
1. اذا كان الدفع للاميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحاق مؤيدة بشهادة شخص غير مأمور الدفع.
2. لا يقبل في حال من الاحوال ان توضع على المستندات خواتم اصحاب الاستحقاق المشتملة على تقليد تواقيعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026