المادة 87 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
على رؤوساء المجالس البلدية والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يتأكدوا ان جميع الطلبات قد قدمت خلال شهر واحد من التاريخ الذي جرى فيه ابتياع المواد ومن ان قيمتها اديت دون تأخير. اما الرواتب فيجب استيفاؤها شهرياً ويجوز دفعها في غضون ثلاثة ايام من تاريخ استلامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026