المادة 23 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
تقيد المصروفات المستردة في دفاتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود تلك المصروفات اليها على شرط ان لا تكون من مبالغ دفعت في السنين المالية السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026