المادة 153 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع الدفاتر قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لاخر تاريخ وان الارصدة والمجاميع قد عينت واثبتت فيها بالمداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026