المادة 184 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
لا تشطب اية خسارة تقع في اموال البلدية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية والامانة وتنسيب وزير الداخلية وفق احكام المادة 54 من قانون البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026