المادة 9 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يصدق وزير الداخلية على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026