المادة 103 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
تحدد اجراءات اصدار التحاويل المالية وصلاحيات توقيعها بمقتضى تعليمات يضعها المجلس البلدي او مجلس امانة عمان ، حسب مقتضى الحال ، شريطة مصادقة الوزير عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026