المادة 15 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي بالاستناد الى مقررات يصدرها المجلس البلدي. 1. جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة زيادة المرتبات. 2. مواد الاشغال والخدمات المتكررة وتصدر الحوالات المذكورة على ثلاثة نسخ نسخة منها الى محاسب البلدية ونسخة الى الموظف المرخص له بالصرف وتحفظ النسخة الثالثة بديوان البلدية، وعلى المرخص له بالانفاق ان يكون مقيدا بالمبلغ المذكور وبالمدة المحددة فيها ويتبع للحوالات المالية انموذج خاص يضعه المجلس البلدي. 3. يمسك محاسب البلدية ورؤساء الدوائر فيها دفاتر المخصصات يبين فيها بكل وضوح وفي اي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة والحوالات المالية التي تصدر للموظفين المصرح لهم بالاتفاق والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة (اي التي لم تدفع بعد).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك