المادة 14 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يصدر رئيس المجلس البلدي براءة زيادة المرتبات السنوية المثبتة مخصصات من اجلها في الموازنة يذكر فيها المراجع التي اقترنت بموافقتها الزيادات (والمقصود من المراجع هي نفس المراجع التي يجري بموافقتها التعيين) وتصدير براءة التشكيلات وزيادة المرتبات على خمس نسخ تحفظ نسخة منها بديوان البلديات وترفع نسخة منها الى المتصرف ونسخة الى رئيس الدائرة المختصة ونسخة الى محاسب البلدية ونسخة لديوان المحاسبة وينظم المجلس البلدي نماذج هذه الاوراق وتعتبر (اوامر تخصيص مرتبات التقاعد) براءات تشكيلات وتوقيع من رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026