المادة 66 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
في حالة المصروفات الحقة اي الجارية بموجب الميزانية - يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ اساساً لذلك الميزانية المصادق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026