المادة 67 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت حين تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيه بصورة خاصة عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول بصندوق البلدية بمستند الدفع حينما يكون ذلك ممكناً ويجب ان يتضمن مستند الدفع في جميع الاحوال اشارة الى رقم مستند القبض وتاريخه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026