المادة 68 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه الآتي: أ. يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جري استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من احد فصول الخرج الخاصة بالبلدية ذات العلاقة، ب. يقيد في حسابات الواردات المردودة جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت خطأ وجرت معاملة ردها في سنة مالية واحدة و يشار في مستندات الدفع الى مواد وفصول الواردات التي سترد منها تلك المبالغ. ج تقيد المبالغ التي ترد من واردات استوفيت خطأ في سنين سابقة في حساب مادة خاصة من فصل النفقات العامة يطلق عليها عنوان (المردود من واردات السنين السابقة). د. لا ترد الواردات فيما خلا الاحوال التي يجيزها القانون على وجه معين الا بترخيص من وزير الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك