المادة 128 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
تسترد السلفة على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي اعطيت خلاله السلفة على ان يتم استرداد جميع الاقساط خلال السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026