المادة 129 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
1. على كل محاسب ان يمسك دفتراً للسلفات يخصص فيه كل حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته.
2. يخبر المحاسب رئيس المجلس البلدي بأية سلفة بالمرة قد اغفلت او تأخر استرداد اقساطها في الوقت المعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026