المادة 130 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
أ- على محاسب البلدية ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها قبضت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة الرصيد.
ب- تسري احكام المواد (30، 31، 32) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 أو أي تعديل يطرأ عليه او أي نظام يحل محله على البلديات والمجالس القروية والتي تتعلق بالامانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026