المادة 11 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
عندما يصادق على الميزانية السنوية نهائياً تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل الذي وضعت فيه وتصبح بما اشتملت عليه من وظائف ومخصصات قابلة التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026