المادة 82 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يطلب من جميع الموظفين ان يتنالوا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بتناول راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات او علاوات الشهر الذي فيه ما لم يبين ان عدم تناوله راتبه او علاوته كان لسبب لا يمكن تلافيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026