المادة 50 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يقرر المجلس البلدي تعيين الطرق التي يترتب اتباعها في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون وذلك اما بطريق الالتزام او بطريق جبايتها مباشرة من قبل محاسب البلدية او جبايتها تبعاً للطريقة التي يلاحظ انها اكثر ضمانا لمصلحة البلدية على ان يوضح كل نوع بنوعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026