المادة 41 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
لا يجوز استعمال اموال البلدية بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق البلدية ولا يجوز لأي موظف ان يستلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026