المادة 93 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارض الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق لان العمل بعكس ذلك اي تتبع المعاملات في دفتر الصندوق ومرفقة وصولاتها لا يكون وافياً بالغرض.
وعندما تكون المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستوعب اكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيكتفي باعادة الحساب فيه اسبوعياً انما ينبغي ان تراجع جميع المعاملات النقدية المذكورة يومياً كما نص على ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026