المادة 89 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
على المحاسب ان يمسك دفتراً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن اية خدمة سواء أكانت هذه المبالغ جزءاً من الواردات ام لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026