المادة 17 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما ممكن وقوعه بالنظر الى صيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ويجب ان يحفظ قسم من المخصصات في بداية كل نصف سنة احتياطا للامور غير المنتظرة عندما يكون ذلك مستطاعا وعلى الموظفين المسؤولين عن المخصصات ممن تعطى لهم الحوالات المالية ان ينظموا صرفياتهم بصورة تحول دون صرف قيمة المخصصات او الحوالات المالية قبل انتهاء مدتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك