المادة 135 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
لا تفتح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية الا اذا كان الموظفون المسؤولون حاضرون طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين او الخزانة الحديدية مفتوحة في اثنائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026