المادة 134 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا الحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على الاماكن او الخزائن المذكورة او على مفاتيحها وكل ضياع يحدث لهذه المفاتيح يجب ان يخبر به رئيس المجلس البلدي حالا وعلى الاخير ان يبلغ ذلك الى المتصرف والمجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026