المادة 136 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

على المحاسبين ان يفحصوا الخزائن الحديدية والاماكن المحصنة المخصصة للنقد مرة في كل شهر على الاقل وان يعلموا المتصرف والمجلس البلدي بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك