المادة 52 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
تسلم مستندات رواتب للموظفين المختصة بدوائر البلدية الفرعية مصدقة من قبل رؤساء تلك الدوائر لرئاسة البلدية في اليوم العشرين من الشهر او قبله كما وان محاسب البلدية يتولى تنظيم مستندات موظفي الادارة وتجهز جميعها لتدفع ان امكن قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام كاملة على انه يجوز للمجلس البلدي ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في هذه المادة اذا كانت هنالك اسباب تبرر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026