المادة 2 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ. المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه. وتعني وزير الداخلية بالنسبة لامانة العاصمة).
ب. (مأمور المحاسبة) رئيس المجلس البلدي، محاسب البلدية، جابي الواردات او اي موظف آخر ذو مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة رأسا بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او اي موظف اعطي سلفة نفقات او حوله مالية.
ج- (رئيس المجلس البلدي) رئيس البلدية او امين العاصمة أو اي شخص آخر يفوض اليه وزير الداخلية امر القيام بوظائف رئيس البلدية او امين العاصمة وتولي سلطاته طيلة مدة غيابة او عدم وجوده او عجزه عن مباشرة اعماله لاي سبب من الاسباب.
د. (البلدية) المجلس البلدي او مجلس امانة العاصمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026