المادة 3 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين إدارتها تحت مراقبته واشرافه وهو مطالب بممارسة الواجبات التالية:
1. التحقق من ان دائرة البلدية بمختلف فروعها متبعة في حساباتها طريقة موافقة لاحكام هذا النظام.
2. مراقبة استيفاء اموال البلدية والعمل على تأمين جبايتها في اوقاتها.
3. ان يشرف على ادخال ما يدفع للبلدية او يقيد لحسابها او ماتنفقه من جميع الاموال على اختلاف انواعها ايرادا او مصرفا فورا وقيدها في فصولها وموادها دون تأخير.
4. ان يتحقق من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على اموال البلدية على اختلاف انواعها وعلى التأمينات وخواتم الاوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص.
5. ان يشرف على من يناط به استلام اموال البلدية وانفاقها من موظفي دائرته وان يتخذ الحيطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال وذلك بالمراجعة والتدقيق الكافيين.
6. ان ينتبه كي لا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يخبر المجلس البلدي والمتصرف كتابة بأي تبذير او نقص يقع بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026