المادة 21 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يجوز نقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او اي جزء من رصيدها الى موظف اخر على النموذج الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026