المادة 156 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

جميع الوصولات والرخص وجميع الاوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع وفق احكام المواد (154، 155، 158، ،159 161، 162، 163) من هذا النظام بعد تحديد عددها من قبل رئيس المجلس البلدي وتدخل في عهدة الموظف المسؤول بعد عدها وتنظيم ضبط بها من قبل لجنة يعينها رئيس المجلس البلدي وكل نقص او زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد تدون في ورقة الضبط ويعطى عنها ايضاح كاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك