المادة 84 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955

اذا قصر رؤوساء الدوائر الفرعية او معتمد الدفع في تطبيق حكم المادة السابقة فيترتب على المحاسب حينئذ ان يبلغ الامر حالا الى رئيس المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك