المادة 48 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة وان يلصق الوصول المبطل بصورة متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة وتعذر ابرازه فيكون الموظف المسوؤل معرضاً نفسه للضمان ويجب ان تقيد ارقام الوصولات او الرخص المبطلة حسب الاصول بالتسلسل في الجدول او في المستند المنظم بشكل جدول او في دفتر الصندوق وفي هذه الاحوال يجب ان لا يظهر قيد في (عامود النقد) ويجب ان تكون كلمة (مبطل) حذاء الرقم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026