المادة 158 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
1. يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال وهذا نص الشهادة المذكورة. دقق من قبلي في هذا اليوم ال... من شهر... سنة.. فوجدته محتويا... ورقة مرقمة ترقيما صحيحا سلم ل... توقيع الموظف المسلم......
2. تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف وتحفظ مع القسائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026