المادة 140 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
اذا ظهر اي فرق او تباين عند التسليم في الصندوق الاحتياطي تراعي المادة
(133) من هذا النظام. واذا كان الفرق واقعاً
في الصندوق الكائن بعهدة المحاسب يقدم تقريراً بذلك الى رئيس المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026