المادة 97 من النظام المالي للبلديات - الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1955
كل رصيد زائد لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء تسويته يقيد ايراداً وكل نقص لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء تسويته يضمنه المحاسب المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026