الأنظمة

نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التذاكر لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني تعني كلمة (رئيس قس…
  3. المادة 3اوقات العمل: تفتح المحطات والمكاتب المخصصة لقطع التذاكر ومعاملات الطرود والامتعة والمواشي وغيرها التي تنقل بقطارات الركاب قبل ساعة واحدة على الاقل من الموعد المعين لسفر ا…
  4. المادة 4الاستعلامات: يجب توجيه الاستعلامات في المحطات الى ناظر المحطة مباشرة او مأمور التذاكر في عمان ويمكن الحصول على اية معلومات غير موجودة في هذا النظام من رئيس قسم الحركة في …
  5. المادة 5الشكاوي: يجب تقديم الشكاوى عن اي سوء معاملة او عرقلة او قلةاهتمام من جانب موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني الى ناظر المحطة المختص او الى رئيس قسم الحركة في عمان.
  6. المادة 6الاوقات المرعية في الخط الحجازي الاردني: يراعى في جميع المحطات الوقت المقرر في المملكة الاردنية الهاشمية.
  7. المادة 7مواعيد سفر القطارات: يمكن الاطلاع على مواعيد سفر القطارات من والى مختلف المحطات بمراجعة جداول مواعيد سير القطارات التي تصدرها ادارة الخط الحجازي الاردني وتعرضها في جميع ا…
  8. المادة 8دفع اجور السفر والنقل بالقطار: يجب دفع الاجور مقدما عن كل ما ينقل بموجب هذه التعرفة وعند شراء تذاكر السفر او تسجيل الامتعة او الطرود للنقل ينبغي تقديم مبلغ الاجور الصحيح …
  9. المادة 9دفع الاجور بواسطة التحاويل: لا تقبل التحاويل تسديدا لما يدفع من مبالغ الا بموجب ترتيب سابق مع رئيس قسم الحركة وبتفويض من المديرية العامة على ان تنظم هذه التحاويل لامر رئي…
  10. المادة 10الاكراميات: لا يجوز منح الاكراميات لموظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني ويمنع على هؤلاء الموظفين منعا باتا مطالبة الاهلين وقبول اية مكافأة.
  11. المادة 11تاريخ التذاكر: على المسافرين ان يتأكدوا من ان تذاكرهم قد ختمت بتاريخ الاصدار وان قيمةالتذكرة مسجل عليها وذلك قبل مغادرة شباك التذاكر.
  12. المادة 12فتح شباك التذاكر: على من يقصد السفر من عمان او معان الحضور الى المحطة قبل نصف ساعة على الاقل من الموعد المقرر في جدول مواعيد السير لسفر القطارات الذي يعتزم السفر به اذ يغ…
  13. المادة 13الاشخاص المصابون بأمراض سارية او معدية: أ- لا يسمح بالسفر في القطار للمصابين باي مرض من الامراض السارية المعدية التي يعلن عنها في المحطات من حين الى آخر الا بموجب ترتيبات…
  14. المادة 14المواد الخطرة والمتفجرة: لا يجوز لاي مسافر نقل اية مادة متفجرة او خطرة او كريهة الرائحة في مقصورة او عربة تحمل ركابا آخرين.
  15. المادة 15التدخين: لا يسمح بالتدخين الا بموافقة الركاب الموجودين بنفس المقصورة.
  16. المادة 16المخابرات الرسمية: لا يجوز ان تعنون المخابرات الى موظفي الخط الحجازي الاردني بأسمائهم بل بعناوينهم الرسمية اذ ان اتباع هذه الطريقة يحول دون حصول اي تأخير او عرقلة في حالة…
  17. المادة 17كسور الاجور: ان الوحدة الصغرى للاجور هي خمسة فلسات فعند احتساب الاجور اذاحصل كسر قدره فلسان او أقل يهمل وما زاد عن الفلسين يحسب كخمس فلسات.
  18. المادة 18"أصناف التذاكر" المادة 18- ان اصناف التذاكر التي يستعملهاالخط الحجازي الاردني كما يلي:- أ- تذاكر الذهاب: تصرف تذاكر درجة اولى وثانية وثالثة للذهاب باجور كاملة وكذلك بنصف …
  19. المادة 19اجور الركاب: 1- أجور الذهاب: ان اجور الركاب المنشورة في لائحة الركاب الساريةالمفعول بنيت على اساس اجرة الراكب الواحد لكل كيلومتر واحد وكما يلي: ذهاب اولى ثانية ثالثة 6.75…
  20. المادة 20اجور سفر الاولاد: أ- يحق للاطفال الذين تقل اعمارهم عن الاربعة سنوات السفر مجانا عند سفرهم مع ذويهم. ب- الاطفال الذين تزيد اعمارهم عن اربعة سنوات وتقل عن عشرة سنوات يستوفى…
  21. المادة 21صرف التذاكر: أ- تصرف التذاكر بارقام متسلسلة وتحصل أثمانها بموجب لائحةالاسعار ويجب ختم التذكرة بآلة التاريخ برقم القطار والتاريخ وذلك قبل تسليم التذكرة للراكب. ب- في حالة …
  22. المادة 22التذاكر المصروفة خطأ والمفقودة: أ- 1- تلغى حالا جميع التذاكر التي تختم خطأ وترسل الى رئيس الحسابات بكتاب وبأول قطار ولا يسمح لمأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يعيد ختم نف…
  23. المادة 23صلاحية التذاكر والتخلف عن السفر: أ- لا تصلح التذاكر للسفر سوى بالقطار الذي صرفت من اجله وبين المحطات المسجلة عليها وبالتاريخ التي ختمت به. ب- يسمح للراكب الذي يتخلف عن ال…
  24. المادة 24الخطأ في صرف التذاكر: 1- اذا صرفت تذكرة بالخطا على محطة أقصر او أبعد من المحطة الذي دفع الراكب الاجرة عنها يجب على مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يبرق لجامع التذاكر ومح…
  25. المادة 25تخلف التذاكر: في حالة العثور على تذكرة متخلفة بعد سفر القطار من محطة القيام فعلى مأمور محطة القيام ان يبرق الى جامع التذاكر ونسخة الى رئيس الحركة والحسابات - اذا كان صاحب…
  26. المادة 26تخلف الركاب وبقاء تذاكرهم بالقطار: أ- اذا تخلف راكب في محطة ما وكانت تذكرته مع راكب آخر في القطار يجب على ناظر المحطة بعد التأكد برقيا من جامع التذاكر بالعثور على التذكرة…
  27. المادة 27صرف التذاكر بموجب استمارات: أ- تقبل الاستمارات بدل الاجور من الدوائر الحكومية والجيش العربي الاردني والهيئات او المؤسسات التجارية بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية …
  28. المادة 28اعادة اثمان التذاكر غير المستعملة: أ- اذا طلب مسافر استرداد اجوره لعدم تمكنه من السفر بعد سفر القطار فعليه ان يتقدم الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر بطلب خطي بمدة لا تتج…
  29. المادة 29التذاكر المفقودة او المشوهة: لا يرد شيء لقاء التذاكر المفقودة او المشوهة. كما لا يسمح للمسافر الذي يخبر بفقدان تذكرته بالسفر مجانا بل يجب عليه اقتناء تذكرة جديدة.
  30. المادة 30الزيادة والنقص في الواردات: أ- يجب مراجعة الايصالات المصروفة بدقة في نهاية كل يوم ومطابقة مجموعها على الواردات الموجودة قبل ادخالها في حافظة التوريد لارسالها الى الحسابات…
  31. المادة 31سفر الكلاب المرافقة لاصحابها: يسمح بسفر الكلاب مع أصحابها في نفس الغرفة شريطة ان يكونوا مكممين وان لا يلقى وجودها في العربة اعتراضا من احد المسافرين في نفس العربة، في حال…
  32. المادة 32بطاقات السفر المجانية: تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات مجانية في الدرجات الثلاثة بقطارات الركاب والمختلطة والاعتيادية فقط لكافة محطات الخط الحجازي الاردن…
  33. المادة 33التذاكر المجانية: 1- تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني تذاكر مجانية ذهاب أو ذهاب واياب لموظفي الخط الحجازي الاردني وعائلاتهم على كافة المحطات على النحو التالي: أ-…
  34. المادة 34السفر المفاجىء لموظفي السكة الحديد: أ- اذا دعت الضرورة لسفر موظفي السكة الحديد بالوظيفة بوقت يتعذر به الحصول على تذكرة مجانية فعلى رئيس الموظف ان يطلب برقيا او كتابيا من …
  35. المادة 35بطاقات التموين: تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات تموين للموظفين الذين يعملون بالمحطات الصحراوية على النحو التالي: أ- يسمح لحاملي هذه البطاقات السفر مجانا …
  36. المادة 36سفر موظفي القطارات بغير الوظيفة او بعودتهم الى مراكزهم: أ- عندما تدعو الحاجة لسفر موظفي القطارات بغير وظائفهم لاحضار قطار او اعادتهم الى محطاتهم المركزية يتولى ناظر المحط…
  37. المادة 37التصاريح المخفضة (ارباع الاجرة): أ- تصرف جميع أقسام الخط الحجازي الاردني تصاريح ربع اجرة حسب الانموذج المقرر للدرجات الاولى والثانية والثالثة وذلك لسفر الموظفين او عائلات…
  38. المادة 38التسهيلات لحاملي تذاكر ارباع الاجرة: أ- يسمح للموظفين المسافرين بالدرجتين الثانية والثالثة بتذاكر ربع اجرة ان ينتقلوا الى الدرجة التي تلي درجة تذاكرهم (اي الدرجة الاولى ل…
  39. المادة 39التصرف بالتذاكر المجموعة: أ- على موظفي القطارات المختصين بعد قيام القطار من المحطة السابقة لمحطة الوصول المسجلة على التذكرة ان يقوموا بجمع تذاكر الركاب المجانية والقسائما…
  40. المادة 40اعادة أكياس النقود الفارغة وأكياس التذاكر المجموعة: ان أكياس الايراد وأكياس التذاكر المجموعة أشياء ثمينة ويجب اعادتها من قبل الحسابات الى المحطات العائدة لها مقابل توقيع …
  41. المادة 41ارسال استمارات الركاب والبضائع الى المحاسبة: يجب ادراج جميع استمارات الركاب وتصاريح الاجور المخفضة المستبدلة بالمحطات بكشف(ر/22) وحفظها في محل امين لحين ارسالها للحسابات.…
  42. المادة 42تدقيق الحسابات في حالة نقل الموظفين: أ- اذا نقل موظف غير ناظر المحطة وكان يقوم بأعمال تتعلق بالواردات يجب على ناظر المحطة القيام بمراجعة سجلات الحسابات والتأكد من ان التذ…
  43. المادة 43المناقضات: تتبع الطريقة التالية للتصرف بمناقصات التذاكر والمستعجل التي ترد الى المحطات من رئيس الحسابات: أ- حالما تصل المناقضة الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر ويعترف بص…
  44. المادة 44الامتيازات السفرية: أ- يمنح أفراد وضباط الجيوش العربية المشتركة في الجامعة العربية عند سفرهم بالقطارات تخفيضا قدره 50% من أجور السفر الاعتيادية في الدرجات المختلفة للذهاب…
  45. المادة 45أجور القطارات الخصوصية للركاب: أ- يمكن تسيير قطارات خاصة للركاب مقابل دفع أجور ماية راكب درجة اولى او ما يعادل هذه الاجور من الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة اما اذا زاد …
  46. المادة 46أجور الصالونات الخاصة: أ- تحصل اجرة الصالونات الخاصة على واقع درجة اولى من أجور السفر الاعتيادية لكل راكب مع حد ادنى ستة ركاب. ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة (أ) أعلاه يح…
  47. المادة 47أجور القطار المختلط الخصوصي: تحسب اجور قطار مختلط لنقل الركاب والبضاعة والحيوانات على النحو التالي:- أ- تستوفى اجور الركاب المسافرين للعدد الحقيقي وبواقع الدرجة التي يحتل…
  48. المادة 48أجور الحافلة (الموتور ترولي): 1- أ- تحصل اجرة الترولي على معدل اجرة خمسة ركاب بالدرجة الاولى للذهاب ومثلها للاياب اذا عادت ملآنة مهما كان عدد مقاعد الترولي. ب- تستوفى اجر…
  49. المادة 49حجز المقصورة والعربات: 1- لحجز المحلات بالسفر يجب مراجعة رئيس قسم الحركة في عمان او ناظر المحطة حسب اقتضاء الحال وذلك قبل 24 ساعة للسفر من محطة عمان او المحطات الاخرى. 2-…
  50. المادة 50تفتيش القطارات: أ-1- يجب على مفتشي وجامعي التذاكر ومأموري القطارات عند سفرهم بالوظيفة ان يحملوا الاشياء التالية: 1- دفتر مخالفات. 2- دفتر ايصالات نموذج (ر/1). 3-(ر/15). 4…
  51. المادة 51السفر في القاطرة او السرويس: 1- اذا وجد شخص ما مسافرا بدون تذكرة او بطاقة سفر في القاطرة او عربة مأمور القطار او على تصادم العربات يعتبر وكأنه مسافرا في الدرجة الثانية وت…
  52. المادة 52العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها: 1- يجب نقل العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها مجانا الى عربة العفش وتنظيم مخالفة بها تبين تفاصيل هذه الطرود وعددها و…
  53. المادة 53وظيفة مفتش التذاكر: 1- يجب ان يكون مفتش التذاكر مزودا بدفتر ايصالات (ر/1) ودفتر مخالفات ولا تستعمل هذه الدفاتر الا اذا قام بأعمال جامع التذاكر لاسباب طارئة. 2- يقوم مفتش …
  54. المادة 54طريقة التصرف بالمخالفات: 1-اذا رفض المخالف دفع ما يستحق عليه في القطار ووافق ان يدفع المبلغ حين تسليمه الى مأمور المحطة عندها يستلم مأمور المحطة او مأمور التذاكر المبلغ ا…