المادة 7 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

مواعيد سفر القطارات: يمكن الاطلاع على مواعيد سفر القطارات من والى مختلف المحطات بمراجعة جداول مواعيد سير القطارات التي تصدرها ادارة الخط الحجازي الاردني وتعرضها في جميع المحطات الا ان ادارةالخط الحجازي الاردني لا تضمن وصول او سفر القطارات في مواعيدها المقررة كما وانها لا تقبل المسؤولية عما يصيب المسافرين من خسارة او عناء من جراء تأخيرهم او تأخير امتعتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة