المادة 52 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها:
1- يجب نقل العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها مجانا الى عربة العفش وتنظيم مخالفة بها تبين تفاصيل هذه الطرود وعددها وتسلم هذه الطرود الى مأمور المحطة في الوصول وعلى الاخير بعد اجراء وزنها ان يحصل اجور هذه الطرود بموجب تعرفة العفش المعمول بها وبموجب ايصال نموذج (ر/1) بالاضافة الى مبلغ 50 فلسا رسم تسجيل.
2- في حالة وجود كلاب مسافرة مع أصحابها بدون تذاكر يكلف صاحبها بدفع أجرة نصف تذكرة درجة ثالثة بدون غرامة واذا تمنع عن الدفع تنظم مخالفة بالكلب ويسلم الكلب وصاحبه لمأمور المحطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الاجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026