المادة 51 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

السفر في القاطرة او السرويس: 1- اذا وجد شخص ما مسافرا بدون تذكرة او بطاقة سفر في القاطرة او عربة مأمور القطار او على تصادم العربات يعتبر وكأنه مسافرا في الدرجة الثانية وتحصل منه أجور الدرجة الثانية مع الغرامة. 2- عندما يصرف ايصال (ر/1) (مقابل تحصيل فرق أجور... الخ) تسحب التذاكر من حاملها وترفق بالنسخة الثانية من الايصال المصروف. 3- في حالة فقدان تذاكر او بطاقات او استمارات... الخ يعمم تفاصيل المفقودات برقيا الى رئيس قسم الحركة ولجميع المحطات وعلى نظار المحطات المركزية ابلاغ مضمونها الى موظفي القطارات وعلى عموم المعنيين مراقبة وضع سوء استعمال هذه التذاكر او البطاقات، او الاستمارات. 4- في حالة اكتشاف احدى هذه التذاكر او البطاقات او الاستمارات بحوزة غير أصحابها الحقيقيين يجب حجزها وتسليمها مع حاملها بموجب مخالفة الى اقرب مأمور محطة الذي يجب عليه تحصيل الاجرة مع الغرامة واذا اقتضى الامر تنظيم محضرا بالقضية وتسليم الشخص المخالف الى الشرطة بعد الحصول على تفويض من رئيس قسم الحركة بذلك أما التذكرة او البطاقة او الاستمارة المحجوزة فترسل مع تقرير مفصل لرئيس قسم الحركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة