المادة 50 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
تفتيش القطارات:
أ-1- يجب على مفتشي وجامعي التذاكر ومأموري القطارات عند سفرهم بالوظيفة ان يحملوا الاشياء التالية:
1- دفتر مخالفات.
2- دفتر ايصالات نموذج (ر/1).
3-(ر/15).
4- (ر/13).
5- لائحة بأسعار التذاكر.
2- تنظم المخالفات على ثلاث نسخ الاولى والثانية منها الى محطة الوصول مع الراكب وتبقى الثالثة في الدفتر.
3- تسجل محطة الوصول على النسختين الاولى والثانية من المخالفة الايضاحات اللازمة وترسل الاولى للحسابات وتحتفظ بالنسخة الثانية بالمحطة.
4- الايصال(ر/1) ينظم على ثلاث نسخ وتسلم الاولى للراكب والثانية تسجل في كشف (ر/15) وتسلم الى المحطة النهائية وتبقى النسخة الثالثة في الدفتر.
5- ينظم الانموذج (ر/15) من نسختين وتسلم الاولى لناظر المحطة النهائية للقطار مرفقة بالنسخ الثانية من الايصالات (ر/1) المسجلة عليها وتبقى النسخة الثانية بالدفتر.
6- يقوم جامع التذاكر ومأمور القطار بتفتيش التذاكر والكوبونات والتذاكر والبطاقات المجانيةا ...لخ بعد قيام القطار من كل محطة.
7- على جامع التذاكر ومأمور القطار ان يلاحظ التذاكر المفقودة والمعلن عنها مسبقا وذلك عند فحص التذاكر.
8-تثقب من قبل جامع التذاكر وبمقص التذاكر كافة التذاكر التي توجد صالحة للسفر بالقطار اشعارا بمشاهدته هذه التذاكر وبما ان مقص التذاكر يلغي التذاكر فيجب على جميع موظفي القطارات التوخي لثقب جميع التذاكر بالمقص.
ب- 1- لا يسمح لاي شخص ان يسافر بالقطار ما لم يكن حاصلا على تذكرة سفر او بطاقة مجانية.
2- اذا وجد شخص ما مسافرا بالقطار بدون تذكرة او بطاقة سفر او بطاقة غير صالحة يجب ان تحصل منه الاجرة مع الغرامة من محطة القيام مالم يحصل البرهان الكافي بأن الشخص ركب القطار من محطة متوسطة وفي هذه الحالة تحصل الاجرة من المحطة التي ركب فيها مع الغرامة القانونية.
3- الركاب المسافرين بتذاكر قسيمة اياب بعد انتهاء مدة صلاحيتها يكلفوا بدفع الاجرة بين تذكرة الذهاب والاياب وبين تذكرتين ذهاب بدون غرامة.
4- يحصل المبلغ المستحق من الراكب بموجب ايصال(ر/1) مع اعطاء التفاصيل الكاملة على الايصال وارفاق التذكرة المنتهية تاريخها مع الايصال.
5- اذا تمنع اي راكب عن دفع الاجرة تنظم له مخالفة ويسلم بموجبها الى أول محطة يتوفر فيها مركز شرطة وعلى ناظر المحطة عندئذ ان يحاول تحصيل المبلغ من الراكب واذا لم ينجح بذلك يسلم المخالف الى الشرطة بكتاب خطي لتحصيل المبلغ المطلوب منه وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس قسم الحركة.
6- تحصل الغرامات من الركاب المسافرين بدون تذاكر كالآتي الا في الحالات التي ورد بها نص يخالف ذلك:
150 فلسا لراكب الدرجة الاولى
100 فلس لراكب الدرجة الثانية
50 فلسا لراكب الدرجة الثالثة
وعندما تكون أجرة السفر أقل من الغرامة فتستوفي الغرامة على واقع ضعف الاجرة.
7- تحصل اجور السفر مع الغرامة من موظفي الخط الحجازي الاردني والحكومة والجيش في حالة سفرهم بدون تذاكر او بطاقات غير صالحة وفي حالة رفضهم ذلك تنظم مخالفة ويوقع عليها وترسل الى رئيس قسم الحركة للتحصيل.
8-الاستمارات والتصاريح المخفضة غير المبدلة من محطة القيام تبدل بالقطار بموجب ايصال ر/1 مع الغرامة القانونية وترفق الاستمارة او التصريح مع الايصال ر/1.
ج- 1- المخالفون الذين يدعون انهم موظفون في الخط الحجازي الاردني وكانوا غير معروفين لجامع التذاكر او مأمور القطار او المحطة يجب ان لا يتركوا قبل ان يبرزوا هويتهم المصلحية او يبرهنوا على أنهم من موظفي الخط الحجازي الاردني
2- يجب قبل ترك المخالف الذي رفض دفع الاجرة المستحقة ان يطلب اسمه وعنوانه بخط يده- ان امكن - على ظهر المخالفة ويوقع عليها.
د- 1- اذا رغب مسافر ما الانتقال الى درجة اعلى او ان يداوم سفرة الى محطة تتجاوز المحطة التي يحمل التذكرة اليها عليه ان يعلم جامع التذاكر مسبقا عن رغبته هذه وقبل وصوله الى المحطة المسافر اليها أصلا وفي هذه الحالة تحصل منه فرق الاجرة او الاجرة الاعتيادية - كما يقتضي الحال - بدون غرامة للمسافة الاضافية بموجب ايصال ر/1 تبين فيه كافة التفاصيل. اما اذا لم يبلغ المسافر عن رغبته في الانتقال الى درجة اعلى او على مداومته السفر فتحصل منه فرق الاجرة او الاجرة للمسصاففحةة 20 من 23 الاضافية - كما يقتضي الحال - مع الغرامة.
2- اذا رغب اي ضابط او جندي مسافر بتذكرة مخفضة الانتقال الى درجة اعلى من الدرجة التي حمل تذكرتها عليه ان يعلم جامع التذاكر بذلك مسبقا كما ذكر بالفقرة السابقة ومن ثم يحصل منه فرق الاجرة على أساس الاجور الاعتيادية الكاملة بعد حسم قيمة التذكرة المخفضة التي يحملها وفي حالة عدم تبليغه لجامع التذاكر عن عزمه الانتقال الى الدرجة الاعلى تحصل منه فرق الاجرة مع الغرامة.
ه- 1- اذا وجد في القطار ولدا بدون تذكرة سنه من اربع سنوات ودون العاشرة او ولدا سنه من عشرة سنوات فما فوق وكان مسافرا بنصف تذكرة يحصل عن الاول نصف اجرة وعن الثاني فرق الاجرة الى تذكرة كاملة مع الغرامة في كلتا الحالتين.
2- في حالة الاختلاف على تقدير عمر الولد وفي حالة عدم توفر هوية او اية وثيقة رسمية تثبت عمره يعتبر قرار مأمور المحطة نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026