المادة 53 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

وظيفة مفتش التذاكر: 1- يجب ان يكون مفتش التذاكر مزودا بدفتر ايصالات (ر/1) ودفتر مخالفات ولا تستعمل هذه الدفاتر الا اذا قام بأعمال جامع التذاكر لاسباب طارئة. 2- يقوم مفتش التذاكر بتفتيش القطار بصورة تامة مقرونة بالكفاءة ولا يكفي ان يتبع جامع التذاكر أثناء التفتيش بل يقوم بتفتيش مستقل بنفسه بحضور جامع التذاكر او مأمور القطار. 3- قبل البدء بتفتيش القطار على المفتش ان يسحب دفتري الايصالات والمخالفات وتذاكر الكوبون من جامع التذاكر او مامور القطار وعلى المذكورين ان يسلموا هذا الدفاتر لدى الطلب. 4- اذا اكتشفت اية مخالفة اثناء التفتيش على المفتش ان يصرف بنفسه مخالفة او يحصل المبلغ المستحق بموجب ايصال(ر/1) ينظمه بالمبلغ مستعملا لذلك دفاتر جامع التذاكر او مأمور القطار وثم يقدم تقريرا بالمخالفة المكتشفة لرئيس قسم الحركة فورا. 5- عند وصول القطار الى المحطة النهائية على مفتش التذاكر او جامع التذاكر او مأمور القطار الذي كان قائما بالعمل ان يسجل الايصالات المصروفة في سجل الايصالات (ر/15) ويسلم النسخة الاولى منها الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر مع النسخ الثانية من الايصالات والواردات وعلى المستلم ان يصرف ايصال(ر/1) بالمبلغ ويسلم النسخة الاولى منها للمسلم اشعارا باستلام المبلغ. 6- على مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يبين مجموع وارادات القطار المدفوعة له ورقم الايصال المصروف من قبله في الحقول المخصصة لذلك بكشف سائرة الركاب نموذج (ر/16) وان يدفع المبلغ مع واردات محطته الى قسم الحسابات بالطرق العادية ويرسل النسخ الاولى من نموذج (ر/16) ومرفقاته النسخ الثانية من ايصالات مأمور القطار الى الحسابات بالطرق العادية المتبعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة