المادة 14 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

المواد الخطرة والمتفجرة: لا يجوز لاي مسافر نقل اية مادة متفجرة او خطرة او كريهة الرائحة في مقصورة او عربة تحمل ركابا آخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة