المادة 14 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
المواد الخطرة والمتفجرة:
لا يجوز لاي مسافر نقل اية مادة متفجرة او خطرة او كريهة الرائحة في مقصورة او عربة تحمل ركابا آخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة