المادة 13 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
الاشخاص المصابون بأمراض سارية او معدية:
أ- لا يسمح بالسفر في القطار للمصابين باي مرض من الامراض السارية المعدية التي يعلن عنها في المحطات من حين الى آخر الا بموجب ترتيبات خاصة تجري مع ناظر المحطة التي يسافرون منها.
ب- على مثل هؤلاء المسافرين الذين يسمح لهم بالسفر حجز مقصورة كاملة لعزلهم عن بقيةالركاب ودفع الاجور لكامل مقاعد المقصورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026