المادة 12 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

فتح شباك التذاكر: على من يقصد السفر من عمان او معان الحضور الى المحطة قبل نصف ساعة على الاقل من الموعد المقرر في جدول مواعيد السير لسفر القطارات الذي يعتزم السفر به اذ يغلق شباك التذاكر قبل خمسة دقائق من موعد سفر القطار واما في المحطات المتوسطة على الخط فيغلق بيع التذاكر عند دخول القطار الى المحطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة