المادة 11 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
تاريخ التذاكر:
على المسافرين ان يتأكدوا من ان تذاكرهم قد ختمت بتاريخ الاصدار وان قيمةالتذكرة مسجل عليها وذلك قبل مغادرة شباك التذاكر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة