المادة 10 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

الاكراميات: لا يجوز منح الاكراميات لموظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني ويمنع على هؤلاء الموظفين منعا باتا مطالبة الاهلين وقبول اية مكافأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة