المادة 9 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

دفع الاجور بواسطة التحاويل: لا تقبل التحاويل تسديدا لما يدفع من مبالغ الا بموجب ترتيب سابق مع رئيس قسم الحركة وبتفويض من المديرية العامة على ان تنظم هذه التحاويل لامر رئيس الحسابات للخط الحجازي الاردني وتكون واجبةالدفع في عمان ويستنثى من ذلك الدوائر الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة