المادة 9 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
دفع الاجور بواسطة التحاويل:
لا تقبل التحاويل تسديدا لما يدفع من مبالغ الا بموجب ترتيب سابق مع رئيس قسم الحركة وبتفويض من المديرية العامة على ان تنظم هذه التحاويل لامر رئيس الحسابات للخط الحجازي الاردني وتكون واجبةالدفع في عمان ويستنثى من ذلك الدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026