المادة 39 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

التصرف بالتذاكر المجموعة: أ- على موظفي القطارات المختصين بعد قيام القطار من المحطة السابقة لمحطة الوصول المسجلة على التذكرة ان يقوموا بجمع تذاكر الركاب المجانية والقسائما ...لخ من حامليها. ب- ينظم جامع التذاكر كشف.17 للتذاكر المجموعة وتسلم بموجبه الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر لمحطة الوصول المدونة على التذاكر. ج- على مستلمي التذاكر المجموعة من جامعي التذاكر تدقيقها وترتيبها بالتسلسل من حيث الارقام والدرجات والتأشير عليها برقم القطار والتاريخ التي وردت به ومن ثم ربطها وارسالها مع كشفها (ر/17) الى المحاسبة مع أول قطار وبموجب توقيع على دفتر التسليم وفي حالة اكتشاف اية مخالفة في تذكرة ما أثناء التدقيق ترسل في الحال الى رئيس قسم الحركة مع تقرير واف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة