المادة 40 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

اعادة أكياس النقود الفارغة وأكياس التذاكر المجموعة: ان أكياس الايراد وأكياس التذاكر المجموعة أشياء ثمينة ويجب اعادتها من قبل الحسابات الى المحطات العائدة لها مقابل توقيع مأمور الحركة الذي سلمت له والذي عليه ان يحصل على توقيع مأمور القطار وعلى الاخير ان يحصل على توقيع ناظر المحطة المستلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة