المادة 47 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

أجور القطار المختلط الخصوصي: تحسب اجور قطار مختلط لنقل الركاب والبضاعة والحيوانات على النحو التالي:- أ- تستوفى اجور الركاب المسافرين للعدد الحقيقي وبواقع الدرجة التي يحتلونها. ب- تستوفى الاجور الاعتيادية الساري مفعولها بتعرفة البضائع للاوزان المنقولة وعدد الحيوانات. ج- أقل اجرة تحصل هي بمعدل 650 فلسا عن كل كيلو متر او الحد الادنى 15 دينارا ايهما يزيد عن الآخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة