المادة 47 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
أجور القطار المختلط الخصوصي:
تحسب اجور قطار مختلط لنقل الركاب والبضاعة والحيوانات على النحو التالي:-
أ- تستوفى اجور الركاب المسافرين للعدد الحقيقي وبواقع الدرجة التي يحتلونها.
ب- تستوفى الاجور الاعتيادية الساري مفعولها بتعرفة البضائع للاوزان المنقولة وعدد الحيوانات.
ج- أقل اجرة تحصل هي بمعدل 650 فلسا عن كل كيلو متر او الحد الادنى 15 دينارا ايهما يزيد عن الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026